عليها طلاقه فيقع طلاق الوكيل في الأولى والمعلق بالدخول في الثانية "إلا" بمعنى لكن "إن علق بالوقوع أو الحنث" كأن قال إن وقع عليك طلاقي أو حنث في يميني فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلق هو أو وكيله أو طلقت بصفة متقدمة تعليقا فدور فيقع على المختار طلاق الوكيل والمعلق بالصفة المتقدمة وقوله "أنت طالق ثلاثا قبل أن أطلقك واحدة" ثم طلقها "دور ولو طلق أكثر من واحدة" لاشتمال العدد على واحدة فعلى صحة الدور لا يقع شيء وعلى بطلانه يقع المنجز "أو" قال "إن طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة فإن طلق ثلاثا فدور" فتقع الثلاث على المختار وإن طلق واحدة أو ثنتين وقع المنجز بكل حال.
"فرع لو قال إن آليت أو ظاهرت منك أو لاعنتك أو راجعتك أو فسخت النكاح بعيبك" أو حلفت بطلاقك "فأنت طالق قبله ثلاثا ففعله" أي ما علق به "حصل الدور" فلا ينفذ شيء من ذلك على صحة الدور "وينفذ جميع ما ذكر" من ذلك "على المختار" من بطلان الدور "فإن علق" الطلاق الثلاث "بما لا يتوقف على اختياره كفسخها بعيبه أو عتقها أو استحقاق" أي أو علق باستحقاق "حق لها كالنفقة" والقسم والفسخ بعيبه أو عتقها وطلب الطلاق في الإيلاء "فاستحقته أو فسخت" بما ذكر "نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق" ولا دور وإن أثبتناه فيما مر لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه رافعا لها ومبطلا لحق غيره بخلاف الطلاق ونحوه وشمل كلامه ما لو علق بانفساخ نكاحها ثم ارتد أو اشتراها فينفسخ النكاح ولا يقع الطلاق وبه صرح الأصل.
"فرع" لو "قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ووطئها لم تطلق للدور لأنه إذا" الأولى لو "وقع الطلاق لم يكن الوطء مباحا" وهو باطل ولا يقيد هنا بالطلقات الثلاث لأن الدور يحصل بالواحدة بخلافه فيما مر.
"أو قال لمدخول بها إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبلها طلقتين أو ثلاثا فطلقها" طلقة "رجعية فدور فتقع الواحدة على المختار" ولا تقع على غيره "وإن اختلعها" أو كانت غير مدخول بها "وقع المنجز" دون المعلق "ولا دور لأن الصفة" وهي الطلقة الرجعية "لم توجد وإن قال إن طلقتك" طلاقا "رجعيا فأنت طالق معه ثلاثا" فطلقها "فدور ويقع" الأولى فيقع "ما نجز