للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صدقها الزوج "أو صدق ثنتين طلقتا طلقتين طلقتين و" طلقت "المكذبات ثلاثا ثلاثا أو صدق ثلاثا طلق الجميع ثلاثا ثلاثا وإن قال كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة" منهن "وإن صدق واحدة طلقت الباقيات طلقة طلقة" لثبوت حيض صاحبة كل واحدة بتصديق الزوج "دونها" فلا تطلق إذ لم يثبت في حقها حيض واحدة من صواحبها "وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة" لأن لكل منهما صاحبة واحدة ثبت حيضها "و" طلقت "المكذبتان طلقتين طلقتين" لأن لكل منهما صاحبتين ثبت حيضهما "وإن صدق ثلاثا طلقن طلقتين طلقتين" لأن لكل منهن صاحبتين "و" طلقت المكذبة "ثلاثا" لأن لها ثلاث صواحب.

"فرع" لو "علق طلاقها برؤيتها الدم حمل على" دم "الحيض" لأنه المعتاد "فيكفي العلم به" فلا يشترط رؤيته كما في التعليق برؤية الهلال فلو فسر بغير دم الحيض فإن كان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهرا وإن كان يتأخر عنه فلا.

"فرع" لو "قال لحائض أنت طالق ثلاثا في كل حيضة طلقة طلقت واحدة في الحال و" طلقت "الثانية والثالثة مع صفتهما" وهي أول الحيض الثاني وأول الثالث "وفي التعليق بنصف حيضة" بأن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق "تطلق بمضي نصف أيام العادة" فلو كانت عادتها ستة أيام مثلا طلقت بمضي ثلاثة أيام.

"الطرف الخامس التعليق بالمشيئة" أما بمشيئة الله تعالى فتقدم وأما بمشيئة غيره فقد يكون بمشيئة زوجته بخطاب وقد يكون بمشيئتها بدون خطاب وقد يكون بمشيئة غيرها فلو "قال يخاطبها" أي مخاطبا لها "أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فإن قالت فورا شئت ولو بتكرير شئت طلقت" لتضمن ذلك تمليكها البضع والتصريح بقوله ولو بتكرير شئت من زيادته "لا مجنونة وصبية ولو مميزة" فلا تطلق بذلك إذ لا عبرة بقولهما في التصرفات ولأنه لو قال لواحدة منهما طلقي نفسك فطلقت لم تطلق فكذا إذا علق بمشيئتها "إلا إن قال" لواحدة منهما أنت طالق "إن قلت شئت" لأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظها بالمشيئة وقد وجد، والصبي فيما ذكر كالصبية والسكران كالمكلف كما شمله كلامه "فإن قالت" زوجته في جواب قوله لها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت "شئت غدا أو".