للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذكر تبين وقوع طلقة قبل كونها كانت حاملا بذكر "وانقضت عدتها" عن الثلاث "به" أي بولادة الذكر "أو عكسه" بأن ولدت ذكرا ثم أنثى "أو ولدتهما معا طلقت بالذكر" طلقة أي تبين وقوعها "ولا شيء بالأنثى لمقارنة العدة" الطلاق المعلق بولادتها إذ بها تنقضي.

"ولو قال لأربع" حوامل منه "كلما ولدت إحداكن (١) " أو أيتكن ولدت "فصواحبها أو فأنتن طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا" أما في الأولى فلأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع عليهن بولادة كل منهن طلقة وأما في الثانية (٢) فلأنه علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها "وعدتهن بالأقراء" أو الأشهر لأن الطلاق وقع بالولادة والعدة عقب الطلاق "أو" ولدن "مرتبا في العدة طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا" أما الرابعة فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وأما الأولى فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة في المسألة الأولى وبولادة نفسها وكل من الثانية والثالثة طلقة في الثانية إن بقيت عدتها عند ولادة الثالثة وعند ولادة الرابعة في الأولى والطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه (٣).

"وعدة الأولى بالأقراء" أو الأشهر والرابعة بولادتها "و" طلقت "الثانية طلقة" بولادة الأولى "والثالثة طلقتين" بولادة الأولى والثانية وإنما لم تطلقا أكثر من بعدهما "لانقضاء عدتهما بالولادة" أي بولادتهما إن لم يتأخر ثاني توأميهما


(١) "قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ" قيل وتعليلهم في هذه المسألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه؛ لأن غير كلما من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول س إلحاقه "أيتكن" بـ"كلما" مردود؛ لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وأما في الثانية" المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها في الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ.
(٣) "قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت الرجعية فيه" قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت الأولى بولادة الرابعة؛ لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد بصواحبها الصواحب عند التعليق لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ.