فطلقتين (١)" بولادة الأولين وانقضت عدتها بالثالث ولا تطلق ثالثة إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق "أو" وهم "اثنان فطلقة لانقطاع العدة بالأخير" في الصور الثلاث كما تقرر "فقوله للرجعية أنت طالق مع انقضاء عدتك لاغ" لما مر أن انقضاءها لا يقارنه طلاق ولو ولدت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالأخيرين وإن ولدت ثلاثة معا ثم واحدا طلقت ثلاثا وتطلق في عكسه طلقة قاله الماوردي.
"وإن قال إن ولدت ولدا فطلقة وإن ولدت ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا طلقت ثلاثا" لأن ما ولدته ولد وذكر فهو كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقة أو فقيها فطلقتين فكلمت رجلا فقيها يقع ثلاث وإن ولدت خنثى طلقت واحدة للشك في ذكوريته ويوقف ما عداها إلى البيان "أو إن ولدت ذكرا فطلقة وإن ولدت أنثى فطلقتين فولدتهما معا طلقت ثلاثا" لوجود الصفتين وهي زوجة "وانقضت عدتها بالأقراء" أو الأشهر وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة (٢) وتعتد بما هو ذكر أو أنثى فثنتين وتعتد بذلك صرح به الأصل "وكذا" إن ولدتهما "متعاقبين" يقع ثلاث "إن كان بعدهما" ولد "ثالث تنقضي به العدة" بأن يلحق الزوج سواء أولدت الذكر قبل الأنثى أم بالعكس "وإلا" بأن لم يكن بعدهما ثالث تنقضي به العدة "انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به" لمصادفته البينونة وإنما تطلق فتطلق به طلقة إن كان ذكرا وطلقتين إن كان أنثى "فإن شك في التعاقب فالواقع" عليها "طلقة" واحدة لأنها المتيقنة "والورع تركها حتى تنكح" زوجا "غيره" لاحتمال المعية.
"فرع" لو "قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فطلقتين فولدت ذكرا فطلقة" يتبين وقوعها "وتنقضي به" أي بولادته "عدتها لأنها تطلق باللفظ أو" ولدت "أنثى فطلقتان ثم تعتد" بالأقراء أو الأشهر "لأنها تطلق بالولادة أو" ولدت "أنثى ثم ذكرا طلقت ثلاثا" ثنتين بولادة الأنثى وبولادة
(١) "قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ" فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي. (٢) "قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ" لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف.