للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى ولادة الرابعة وإلا طلقن ثلاثا ثلاثا "ولو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا" بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة في الأولى وبولادة نفسها وكل من رفيقتها وإحدى الأخيرتين طلقة في الثانية "وعدتهما بالأقراء" أو الأشهر "و" طلقت "الأخريان طلقتين طلقتين" بولادة الأوليين "وانقضت عدتهما بالولادة" أي بولادتهما فلا يقع على كل منهما بولادة الأخرى شيء "أو ولدت ثلاث معا ثم الرابعة طلقن ثلاثا ثلاثا" أما الرابعة فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وأما الثلاث فبولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة في الأولى وبولادة نفسها وكل من رفيقتيها طلقة في الثانية "أو عكسه" بأن ولدت واحدة ثم الثلاث معا "طلق غير الأولى طلقة طلقة" بولادة الأولى ثم تنقضي عدتهن بولادتهن فلا يقع عليهن شيء آخر "و" طلقت "الأولى ثلاثا" بولادة الباقيات إن بقيت عدتها في الثانية "أو ترتب ثنتان" في الولادة "ثم" ولدت "ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا" بولادة الباقيات إن بقيت عدتها في الثانية "والثانية طلقة" بولادة الأولى "وانقضت عدتها بولادتها والأخريان طلقتين طلقتين" بولادة كل من الأوليين طلقة "وتنقضي عدتهما بولادتهما" فلا يقع عليهما شيء آخر "أو" ولدت "ثنتان معا ثم ترتب ثنتان" عكس ما قبلهما "طلقن ثلاثا ثلاثا" لما مر "إلا الثالثة فإنها تطلق طلقتين بولادة الأوليين وتنقضي عدتها بولادتها" فلا يقع عليها شيء آخر فهذه سبع صور (١) وبقيت ثامنة وهي ما لو ولدت واحدة ثم ثنتان ثم واحدة طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا مثل ما مر في الصورة الأولى وطلقت الأخريان طلقة طلقة وبما تقرر علم ما في كلامه من الإجحاف بواسطة جمعه بين مسألة الصواحب ومسألة فأنتن.

"فرع والتصوير بما ذكر" بقوله للأربع كلما ولدت إحداكن فصواحبها أو فأنتن طوالق "فإذا طلق كل واحدة" منهن "طلقة منجزة ثم ولدن على التعاقب انقضت عدة الأولى" عن الطلقة "بولادتها وازدادت الثانية" بولادة الأولى "ثانية" وانقضت عدتها عن الطلقتين بولادتها "واستكمل الأخريان الثلاث"


(١) "قوله: فهذه سبع صور" وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين.