للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (١) وللسبكي هنا بحث ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره أما إذا دخل المسجد لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما فلا تكره بل تسن لخبر الصحيحين "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٢) فهو مخصص لخبر النهي فإن قلت خبر النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات وخبر التحية بالعكس فلم رجحتم تخصيص خبر النهي قلنا لأن التخصيص دخله بما مر من الأخبار في صلاة العصر وصلاة الصبح وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة بعدهما وأما خبر التحية فهو على عمومه ولهذا أمر الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد (٣) ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة إلا التحية ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية ذكر ذلك في المجموع.

"ولو أحرم بصلاة أو نذرها فيه" أي في وقت الكراهة "لم ينعقد" كل من الإحرام والنذر (٤) كصوم يوم العيد ومفهومه أنه لو أحرم بها قبل الوقت ثم جاء الوقت وهو فيها لم تبطل وهو ظاهر إن لم يتحر دخول بعضها في وقت


(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث ٥٨٣، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث ٨٢٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث ١١٦٧، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس فبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، حديث ٧١٤.
(٣) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، حديث ٩٣١ عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال: " أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين" ورواه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، حديث ٨٧٥.
(٤) "قوله: كل من الإحرام والنذر" وإن قلنا إن كراهتها للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى الصلاة يضاد الصحة كنهي التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ولا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا.