للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكراهة وإلا فينبغي البطلان (١) قال الروياني ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة (٢) ثم سجد في وقت الكراهة لم يجز وهو ظاهر إن تحرى (٣) السجود فيه وإلا فهو أولى بالجواز مما إذا قرأها في وقت الكراهة.


(١) "قوله: وإلا فينبغي البطلان" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة إلخ" لو قرأ آية السجدة في وقت النهي ليسجدها لم يجز.
(٣) "قوله: وهو ظاهر إن تحرى" أشار إلى تصحيحه.