صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال:"هما اللتان بعد الظهر"(١) وفي مسلم "لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا "(٢) وكذا ركعتا الوضوء والاستسقاء" والكسوف والطواف ونحوها كسجود التلاوة والشكر لأن بعضها له سبب متقدم كركعتي الوضوء وبعضها له سبب مقارن كصلاة الاستسقاء والكسوف بخلاف ما لها سبب متأخر كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة (٣) كما سيأتي والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة (٤) على ما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة على ما في الأصل وعبارة المصنف محتملة لهما والأول منهما أظهر كما قاله الإسنوي وعليه جرى ابن الرفعة (٥) فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله.
"وليس لمن قضى فيها" أي في أوقات الكراهة "فائتة المداومة عليها وجعلها وردا" وأما مداومته ﷺ على الركعتين بعد العصر كما مر فمن خصائصه ﷺ.
"وتكره ركعتا الاستخارة والإحرام فيها" أي في أوقات الكراهة لأن سببهما وهو الاستخارة والإحرام متأخر عنهما "ولو دخل المسجد" فيها "لا لغرض سوى استحبابها" أي تحية المسجد "لم تصح كمن أخر فائتة" عليه "ليقضيها وقت الكراهة" فإنها لا تصح للأخبار الصحيحة كخبر "لا تحروا
(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث ١٢٣٣، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر، حديث ٨٣٤. (٢) روى مسلم في صحيحه، في الكتاب والباب السابقين، حديث ٨٣٥ وفيه عن السيدة عائشة قالت عن الركعتين بعد العصر: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما - أو نسيهما - فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. (٣) "قوله: وصلاة الاستخارة" والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د. (٤) "قوله: بالنسبة إلى الصلاة" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وعليه جرى ابن الرفعة" وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز.