الشمس أو العصر حتى اصفرت يكره له التنفل حتى ترتفع أو تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن حال الاصفرار يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب واحد قال في المهمات والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي إيراده الأولى نظر لأن الكراهة فيها للتنزيه والكلام في كراهة التحريم.
"ولا تكره" الصلاة "في شيء من ذلك" أي من الأوقات الخمسة "بمكة وسائر الحرم" لخبر "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"(١) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف.
"ولا" تكره "عند الاستواء يوم الجمعة" لأحد "وإن لم يحضرها" لخبر أبي داود وغيره (٢) في ذلك ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه ﷺ استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء.
"ولا" تكره "ما" أي صلاة "لها سبب متقدم أو مقارن كالجنازة والمنذورة" والمعادة كصلاة منفرد ومتيمم "والقضاء"(٣) بمعنى المقضية "حتى" مقضية النوافل "التي اتخذها وردا" لأن لكل منها سببا متقدما أو مقارنا على ما يأتي ولخبر "فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وخبر الصحيحين "أنه ﷺ
(١) صحيح: رواه أبو داود ٢/ ١٨٠ كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، حديث ١٨٩٤، والترمذي ٣/ ٢٢٠ حديث ٨٦٨، والنسائي ٥/ ٢٢٣ حديث ٢٩٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٩٨ حديث ١٢٥٤. والدارمي في سننه ٢/ ٩٦ حديث ١٩٢٦. (٢) ضعيف: يشير إلى ما رواه أبو داود ١/ ٢٤٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، حديث ١٠٨٣. بإسناده عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه كره الصلاة نصف النهار - إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة". (٣) "قوله والقضاء" قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر.