للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو زالت" أي الموانع "في وقت العصر" أوله أو وسطه "ولبث" الشخص بلا مانع "ما يسع الطهارة" (١) إن لم يمكن تقديمها "و" ما يسع "أداء الظهر والعصر ثم جن" "لزمتاه" كما تلزمه بآخره وهذا علم مما تقدم (٢)، ومثله المغرب مع العشاء.

"فصل" في أوقات الكراهة وهي خمسة "وتكره تحريما الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحا" أي قدره تقريبا "و" عند "استوائها (٣) حتى تزول و" عند "اصفرارها حتى تغرب" للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح "وبعد فعلين (٤) بعد صلاة العصر" أداء لمن صلاها "ولو قدمها" مجموعة في وقت الظهر والتصريح بهذا من زيادته (٥) وتستمر الكراهة "إلى الغروب وبعد صلاة الصبح" أداء "إلى الطلوع" لمن صلاها للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وما ذكر من أن أوقات الكراهة خمسة هي عبارة الجمهور وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحالة الاستواء قال في المجموع وهي تشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح حتى طلعت


(١) "قوله: ولبث ما يسع الطهارة إلخ" أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وهذا علم مما تقدم" ليس كذلك.
(٣) "قوله: وعند استوائها" اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح.
(٤) "قوله: وبعد فعلين إلخ" المتجه كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول.
(٥) "قوله: والتصريح بهذا من زيادته" ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والأصحاب ع.