"ولو اتسع" زمن الخلو من وقت الأولى "للثانية" فإنها لا تجب مع الأولى وفارق العكس بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس وبأن وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير واعتبر الأخف لحصول التمكن بفعله فلو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمهما القضاء وخرج بما يسع الصلاة ما لا يسعها فلا وجوب بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا وبقوله يمكن تقديمها ما لا يمكن تقديمه كتيمم وطهر سلس فلا بد في وجوب تلك الصلاة من زمن يمكن فيه فعل ذلك.
"وإن صلى" صبي وظيفة الوقت "ثم بلغ" أجزأته صلاته ولو عن الجمعة وإن أمكن إدراكها لأنه أداها صحيحة فلا تجب إعادتها كأمة صلت مكشوفة الرأس وعتقت في الوقت بخلاف نظيره في الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال "أو بلغ في أثنائها (١) لزمه إتمامها" لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها "وأجزأته ولو عن الجمعة" لأنه صلى الواجب بشرطه وقد تجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوع وصوم مريض شفي (٢) في أثنائه "وتستحب له الإعادة" في الصورتين ليؤديها حالة الكمال وبذلك علم أن قوله لزمه إتمامها إنما هو جواب للثانية وأن ما بعده مشترك بينها وبين الأولى وأن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة.
(١) "قوله: أو بلغ في أثنائها بالسن" ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج. (٢) "قوله: وصوم مريض شفي في أثنائها" وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه.