متجه قال والقياس اعتبار وقت الستر (١) والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك فلا لزوم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها تعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم ذكره البغوي في فتاويه (٢) وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر (٣) قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر وزاد المصنف قوله مع مؤداة وجبت للاحتراز عما قاله البغوي.
"وإن طرأ المانع" في الوقت بعد أن خلا عنه الشخص "أول الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة دون طهارة يمكن تقديمها" عليه (٤) حالة كون تلك الصلاة "مخففة و" لو "مقصورة للمسافر لزمت وحدها" لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها وكذا لو خلا عنه المانع في وسط الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير الصبي وفي نسخة بدل قدر (٥)
= الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ. (١) "قوله: والقياس اعتبار وقت الستر إلخ" فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس. (٢) "قوله: ذكره البغوي في فتاويه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر إلخ" المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب. (٤) "قوله: وطهارة يمكن تقديمها عليه" خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث. (٥) "قوله: وفي نسخة بدل قدر إلخ" في بعض النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا.