عذر عصى فإن امتنع حبس وعزر قال الإسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل لكن قال ابن الرفعة يمهل لقول الروياني فيمن أسلم على أكثر من أربع لو استمهل أمهل ثلاثة أيام وما قاله ابن الرفعة ينبغي أن يكون محله فيما إذا أبهم أو عين نسي فإن عين ولم يدع نسيانا فالأوجه لكلامها هذا "في غير رجعي" أما فيه فلا يلزمه فورا تعيين ولا بيان لأن الرجعية زوجة "وإن ماتتا" فإنه يجب فورا التعيين والتبيين ليتبين حال الإرث "ولا يعذر في دعوى النسيان" بقيد زاده بقوله "إن كذبتاه" بل يحلف لهما كما مر بيانه "والطلاق" يقع "باللفظ" فيما إذا طلق إحداهما "ولو أبهم" لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير معين أو غير مبين فيؤمر بالتعيين أو التبيين "لكن عدة" الطلاق "المبهم من التعيين" والمعين من اللفظ لعدم تعيين المحل في الأولى دون الثانية ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما تجب في النكاح الفاسد بالوطء وتحسب من التفريق "ويعتزلهما" إلى التعيين أو التبيين لاشتباه المباحة بغيرها "وينفق عليهما" إلى ذلك لحبسهما عنده حبس الزوجات وإذا عين أو بين لا يسترد المدفوع للمطلقة لذلك صرح به الأصل "فإن تبين" الطلاق في إحداهما "فللأخرى تحليفه" بأن تدعي عليه أنك نويتني وتحلفه فإن نكل حلفت وطلقتا "لا إن عين" في إحداهما فليس للأخرى ذلك لأن التعيين اختيار ينشئه.
"فرع ليس الوطء" لإحداهما فيما ذكر "تعيينا" ولا تبيينا للطلاق في غير الموطوءة لاحتمال أن يطأ المطلقة ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك بالفعل ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة بالتعيين والتبيين "فلو عين" الطلاق "فيمن وطئها لزمه المهر" بناء على أنها طلقت باللفظ مع جهلها أنها المطلقة "وإن بين" فيها "وهي بائن لزمه الحد" لاعترافه بوطء أجنبية بلا شبهة "والمهر" لما مر بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى (١) وإن كان الطلاق بائنا وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها أيضا والأوجه الأول والفرق لائح "فإن بين في غير موطوءته قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها" بالطلاق "ونكل" عن اليمين "حلفت وطلقت ولزمه مهرها ولا حد" عليه للشبهة، لأن الطلاق ثبت
(١) "قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى" أشار إلى تصحيحه.