للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سيأتي بأن إحداكما يتناولهما تناولا واحدا ولم يصرح باسم زوجته ولا بما يقوم مقامه بخلاف زينب والظاهر أنه يطلق زوجته لا غيرها "أو" أراد فيما لو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وقال إحداكما طالق "فاسدة النكاح قبل" كما لو أراد الأجنبية فيما ذكره بعد بل أولى هذا ما في الفصل وعبارة المصنف تصدق به وبأن يكون اسم كل من هاتين المرأتين زينب ويعلق بقوله زينب طالق وأراد فاسدة النكاح بل عبارته ظاهرة فيه وهو ظاهر "ولو قال لها" أي لزوجته "ولأجنبية" أو أمته "أو رجل أو دابة إحداكما طالق طلقت" إن نواها أو أطلق (١) "فإن نوى الأجنبية أو الأمة لا الرجل والدابة قبل" منه "بيمينه" لاحتمال اللفظ لكل منهما على السواء مع كون كل من الأجنبية والأمة محلا للطلاق بخلاف الرجل والدابة.

"فصل" لو "قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين (٢) " لها "إن أبهم" الطلاق "والتبيين إن عين" لتتميز المحرمة عن غيرها، فإن أخر بلا


(١) "قوله أو أطلق" قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق أنه إذا أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر. ا هـ.
(٢) "قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ" قال جلال الدين البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من شاء منهما وأنه إذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله تعيينه فيمن شاء منهما. ا هـ. وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما لم يلتزمه ولا خطر بباله ولا لفظه صريح فيه.