في الأولى فلأن نصفي طلقتين طلقتان كما مر آنفا فثلاثة أيضا فيهما ثلاث طلقات وأما في الثانية فلصرف اللفظ المعرف بأل إلى الجنس والتصريح بالترجيح فيها من زيادته.
"ولو قال" أنت طالق "نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا" لأنه أضاف كل جزء إلى طلقة وعطف فاقتضى التغاير "وإن لم يكرر الطلقة" ولم تزد الأجزاء عليها كأن قال نصف وثلث وسدس طلقة "أو" كررها لكن "حذف الواو" كأن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة "أو" لم يكررها بل "حذف الطلقة أو الواو" الصادق ذلك بحذفهما بجعله أو مانعة خلو كأن قال نصف ثلث سدس أو نصف وثلث وسدس أو نصف ثلث سدس طلقة "فواحدة" إذ كلها أجزاء طلقة واحدة.
"فلو زادت الأجزاء بلا واو" وكرر الطلقة "كنصف طلقة ثلث طلقة ربع طلقة فطلقتان" كما لو قال ثلاثة أنصاف طلقة "أو" أنت طالق "نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث التأكيد فطلقتان وإن قال أنت طالق واحدة أو ثنتين على سبيل الإنشاء تخير" بينهما كما لو أعتقت هذا أو هذين "أو" على سبيل الإخبار "شاكا لم تلزم الثانية" لأن الطلاق لا يقع بالشك ولا ينافي التخيير في الأولى عدمه فيما لو قال أنت طالق اليوم أو غدا وللسنة أو للبدعة حيث لا يقع طلاق إلا غدا أو بعد انتقالها للحالة الأخرى لأن ذاك محمول على ما إذا لم يختر خلافه وإنما سكتوا عن التخيير ثم لأن لوقوع الطلاق غاية تنتظر بخلافه هنا.
"النوع الثالث التشريك فإن أوقع على أربع" بأن قال أوقعت عليهن "طلقة طلقن واحدة واحدة أو أربعا" أو ثلاثا أو ثنتين "فكذلك" أي يطلقن واحدة واحدة لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل "إلا إن نوى توزيعهن" أي توزيع كل طلقة عليهن "فثلاثا ثلاثا" يقعن في صورتي الأربع والثلاث وثنتين ثنتين في صورة الثنتين ولبعد هذا عن الفهم لم يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق "أو أوقع" عليهن "خمسا" أو ستا أو سبعا "أو ثمانيا طلقن طلقتين طلقتين فإن أراد التوزيع أو قال تسعا فثلاث وإن أوقع بينهن ثلاثا" مثلا "واستثنى بقلبه إحداهن" وأخبر به "لم يقبل" ظاهرا، لأن ظاهر