للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواحدة إلى الثلاث" لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى وهذا من زيادته ونقله القمولي وغيره عن الروياني (١) "أو" قال أنت طالق "ما بين الواحدة والثلاث فواحدة" لأنها الصادقة بالبينية بجعل الثلاث بمعنى الثالثة.

"النوع الثاني التجزئة الطلاق لا يتجزأ" بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء أبهم أم عين "فقوله" أنت طالق "بعض طلقة" أو نصف طلقة تقع به "طلقة ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال" أنت طالق "ثلاث أنصاف طلقة (٢) " أو أربعة أثلاث طلقة "فطلقتان" لأن الأجزاء متى زادت على طلقة حسبت الزيادة من طلقة أخرى وألغي ما أضيفت إليه فيصير كما لو قال أنت طالق طلقة ونصف طلقة "أو" أنت طالق "خمسة أنصافها" أو سبعة أثلاثها أو نحوها مما جاوزت فيه الأجزاء طلقتين "فثلاث أو" أنت طالق "نصفي طلقة (٣) أو ربع ونصف طلقة" أو ربعي طلقة "فطلقة إن لم يرد كلا" أي كل جزء "من طلقة" فإن أراده وقع ثنتان "وكذا" يقع طلقة بقوله أنت طالق "نصف طلقتين" ولم يرد كل نصف من طلقة لأنها نصفهما وحمل اللفظ عليه صحيح فلا نوقع ما زاد بالشك قال الإمام وليس كقوله لفلان نصف هذين العبدين لأنهما شخصان لا يتماثلا فالإضافة إليهما إضافة إلى كل منهما والطلقتان يشبهان العدد المحض.

"ولو قال له على نصف درهمين لزمه درهم" لأنه نصفهما "أو" له على "ثلاثة أنصاف درهم فدرهم ونصف" لأن المال يتجزأ "ويقع بقوله" أنت طالق "نصفي طلقتين" أو ثلثي طلقتين "طلقتان" لأنه في المعنى أضاف كل جزء إلى طلقة "و" يقع "بثلاثة أنصاف طلقتين أو" ثلاثة أنصاف "الطلاق ثلاث" أما


(١) "قوله ونقله القمولي وغيره عن الروياني" واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور.
(٢) "قوله ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال ثلاثة أنصاف طلقة إلخ" صحيح البلقيني في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن تقع في وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه إن الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها.
(٣) "قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ" لو قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف النصفين إلى طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات.