للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وقع طلقتان كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه (١) والله تعالى أعلم.

"الطرف الثالث في الحساب وهو أنواع" ثلاثة "الأول حساب الضرب" وما يذكر معه "فإن قال أنت طالق طلقة في طلقة وأراد مع" طلقة "وقع طلقتان" كما مر نظيره في الإقرار "أو الظرف أو الحساب أو يرد شيئا فواحدة" لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق عند عدم الإرادة "أو" أنت طالق "طلقة في طلقتين وأراد مع فثلاث أو الحساب فإن علمه فطلقتان" لأنهما موجبتاه "وإلا" بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه "فواحدة" فقط (٢).

"ولو قال أردت ما يقتضيه الحساب" لأن ما لا يعلمه لا تصح إرادته "وكذا" يقع به واحدة "إن قصد الظرف" لأنها مقتضاه والتصريح بهذه من زيادته وصرح بها الغزالي "أو" أنت طالق "نصف طلقة في نصف طلقة" ولم يرد كل نصف من طلقة "فطلقة" سواء أراد المعية وهو ظاهر أم الظرف أو الحساب أو أطلق لأن الطلاق لا يتجزأ "وكذا" يقع طلقة بقوله أنت طالق "طلقة في نصف طلقة إلا إن أراد المعية فثنتان أو" أنت طالق "واحدة وربعا أو" و "نصفا في واحدة وربع" ولم يرد المعية "فثنتان وإن أراد المعية فثلاث" بتكملة الكسر في الأربع.

"ولو علق عدد طلاق زيد" كأن قال طلقتك مثل ما طلق زيد أو عدد طلاقه "أو نواه" أي العدد "وهو يجهله" فيهما "فواحدة" لأنها المتيقن (٣) "ولو قال" أنت طالق "من واحدة إلى ثلاث فثلاث" إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في الضمان والإقرار بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه بخلاف ما ذكر كما قدمته في باب الضمان "وكذا" يقع الثلاث "لو قال" أنت طالق "ما بين


(١) "قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط" قال الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون به عددا لكنه جهله ففيه نظر ا هـ.
(٣) "قوله فواحدة لأنها المتيقن" قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق عددا ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله.