ومائة أو إحدى وعشرين أو طلقة ونصفا أو طلقة بل طلقتين أو" طلقة بل "ثلاثا فواحدة" فقط تقع (١) لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها بخلافه في إحدى عشرة لأنه مركب فهو بمعنى المفرد "أو" قال ذلك "للممسوسة تعدد في ذلك كله" كما مر بعضه "أو" قال "أنت طالق تطليقة قبلها". قال في الأصل أو بعدها "كل تطليقة طلقت الممسوسة ثلاثا" مع ترتيب بين الواحدة وباقي الثلاث وطلقت غيرها واحدة أما في بعدها فظاهر وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا يلزم الدور "أو" قال لممسوسة أو غيرها أنت "طالق حتى يتم الثلاث" أو أكملها أو أوقعها عليك "ولم ينو الثلاث فواحدة" وقيل ثلاث والترجيح من زيادته "أو أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا" ولو قال أنواعا من الطلاق أو أجناسه منه أو أصنافا فالظاهر وقوع الثلاث (٢) "وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق وقال أردت تلك الطلقة فهل يقبل" منه "أو يقع" طلقة "أخرى وجهان" أقر بهما الأول.
"ولو قالت طلقني ثلاثا" أو طلقني وطلقني وطلقني أو طلقني طلقني كما صرح بهما الأصل "فقال طلقتك" أو أنت طالق "ولم ينو عددا فواحدة وفيه نظر" لأن الجواب منزل على السؤال فينبغي وقوع ثلاث كما مر فيما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت والنظر من زيادته وقد يجاب عنه بأن السائل في تلك مالك للطلاق بخلافه في هذه "ولو طلقها" طلقة "رجعية (٣) ثم قال جعلتها ثلاثا لغا" فلا يقع به شيء.
(١) "قوله فواحدة فقط تقع" لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر أن محل ذلك إذ لم ينو بقوله أنت طالق الثلاث فإن نواهن به وقعن. (٢) "قوله فالظاهر وقوع الثلاث" أشار إلى تصحيحه قوله أقربهما الأول" هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها. (٣) "قوله ولو طلقها رجعية إلخ" قال في الأنوار إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي بوقوع الثلاث. ا هـ. وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع أصحابه ثم قال ثلاثا فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وأراد بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق الثلاث فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء العدة.