للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللفظ يقتضي الشركة (١) كما لو قال أوقعت الطلاق بينكن "ودين" لاحتمال ما قاله "فإن قال أردت طلقتين" من الثلاث "لعمرة وواحدة للباقيات" وفي نسخة للجميع "قبل" لأنه حينئذ لم يتعطل الطلاق في بعضهن وما ذكره من العدد بينهن (٢) وإن تفاوتن فيما يلحقهن.

"فلو أوقع بينهن ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة طلقن ثلاثا ثلاثا" لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كل جزء بينهن "فإن أوقع" بأن قال أوقعت بينهن "طلقة وطلقة وطلقة فهل يطلقن ثلاثا ثلاثا" لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن "أو واحدة واحدة" كقوله ثلاث طلقات "وجهان" أقر بهما الأول (٣) "وإن أوقع بين أربع أربعا وقال أردت" أني أوقعت "على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين" لم أوقع عليهما شيئا "لحق الأوليين طلقتان طلقتان" عملا بإقراره "و" لحق "الأخريين طلقة طلقة" لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن والتصريح بهذه من زيادته على الروضة ولو ذكرها عقب مسألة عمرة كالرافعي كان أنسب.

"فرع" لو "طلق إحدى امرأتيه وقال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي أو مثلها ونوى طلاقها طلقت" وإلا فلا لاحتمال اللفظ غير الطلاق والمراد بإشراكها معها جعلها مشاركة لها في كونها مطلقة لا في طلاقها إذ الطلاق الواقع عليها لا يمكن جعل بعضه لغيرها أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج الزاز في نظيره من الظهار.

"وكذا" تطلق "لو أشركها في طلاق وقع على امرأة غيره ونوى وإن أشركها مع ثلاث" طلقهن هو أو غيره ونوى "وأراد أنها شريكة كل" منهن "طلقت ثلاثا أو" أنها "مثل إحداهن طلقت" طلقة "واحدة وكذا لو أطلق" نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عددا لأن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة قال القاضي أبو الطيب ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة


(١) "قوله: لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة" أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل.
(٢) "قوله وما ذكره من العدد بينهن" وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق.
(٣) "قوله أقر بهما الأول" هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها.