الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت "لم يتعدد" أي الطلاق "إلا إن نوى الاستئناف" فيتعدد بخلاف ما لو نوى الاستئناف في نظيره من الأيمان لا تتعدد الكفارة لأن الطلاق محصور في عدد فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه. بخلاف الكفارة ولأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل بخلاف الطلاق وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق (١) فلا تعدد فيهما كما لا تتعدد الكفارة فيما لو حنث في أيمان بفعل واحد والتصريح بالترجيح في الإطلاق من زيادته وبه صرح النووي في فتاويه.
"ولو طال فصل وتعدد مجلس" غاية للمستثنى منه لا للمستثنى فلو قال ولو لم يطل فصل ولا تعدد مجلس كان غاية للمستثنى "فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا" وإن كانت غير مدخول بها لأن الجميع يقع دفعة واحدة وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك "ويقع للممسوسة" أي المدخول بها "بقوله" أنت طالق "طلقة بل طلقتين ثلاث" وفارق نظيره في الإقرار بقرب الاستدراك في الإخبار وبعده في الإنشاء وبظهور التعدد في الطلاق دون الإقرار بدليل أنه لو أعاد اللفظ هنا بعد فصل تعدد الطلاق بخلافه ثم "و" يقع لها "بقوله أنت طالق طلقة بل ثلاثا إن دخلت الدار" طلقة "منجزة و" طلقتان "معلقتان" ردا للشرط إلى ما يليه خاصة لأجل بل وبقوله أنت طالق طلقة أو طالق فطالق طلقتان بخلافه في غير الممسوسة يقع عليها طلقة واحدة لأنها تبين بها ويقع للممسوسة بقوله أنت طالق ثنتين بل واحدة ثلاث ولغيرها ثنتان كما صرح به الأصل.
"و" يقع "بقوله" أنت طالق "طلقة قبل أو بعد" طلقة "أو بعدها أو قبلها" طلقة "أو مع" طلقة "أو معها" طلقة "أو تحت" طلقة "لا" طلقة "أو فوق" طلقة "أو فوقها طلقة (٢) طلقتان للممسوسة" يقعان معا في مع بتمام الكلام ومتعاقبتين في غيرها بتمام الكلام بأن تقع أولا المضمنة ثم المنجزة في قوله:
(١) "قوله وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق" فلا تعدد فيهما وجهه فيما لو أطلق جريان العادة بأن الإنسان يكرر اليمين الواحدة مرات. (٢) "قوله أو فوقها طلقة إلخ" أي أو على طلقة أو عليها طلقة.