على المكلف "قاعدا وجهان"(١) أوجههما (٢) ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام (٣) في الأمر وإنها لا تصح منه قاعدا (٤) وإن كانت نفلا في حقه قال الإسنوي وجريانهما في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وقول المصنف وكذا في أثناء العاشرة إلى آخره من زيادته وبه صرح الصيمري في الأولى (٥).
"وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات و" سائر "الشرائع" كالسواك وحضور الجماعات وتبع في هذا التعبير القمولي وهو حسن وعبارة أصله يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ (٦) وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي.
"والأجرة" أي أجرة تعليمه الواجبات "من ماله ثم" إن لم يكن له مال فتجب "على الأب" وإن علا "ثم" على "الأم" وإن علت "و" يخرج "من ماله" أيضا "تعليم" أي أجرة تعليم "القرآن (٧) والآداب" لأنه يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه والصبية كالصبي فيما ذكر كما صرح به الأصل "أما زوال العقل فإن كان بمحرم كخمر وحشيشة ووثبة عبثا ودواء بلا حاجة فلا
(١) "قوله: وجهان" ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع القدرة على القيام ت. (٢) "قوله: أوجههما ما اقتضاه كلامهم" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر" في مختصر النهاية. (٤) "قوله: وإنها لا تصح منه قاعدا" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وبه صرح الصيمري في الأولى" وجزم به الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز. (٦) "قوله: وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ" صرح به الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح. (٧) "قوله: ويخرج من ماله تعليم القرآن" قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه.