للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسقطها" أي الصلاة "إلا إن جهل كونه محرما" أو فعله مكرها "أو أكله ليقطع" غيره بعد زوال عقله "يدا له متأكلة" فيسقطها للعذر والتصريح بمسألة الأكل للقطع من زيادته وقضية كلامه تحريم الوثبة عبثا بخلاف كلام أصله وغيره "فإن علم" أن جنسه مزيل للعقل "وظنه" أي ما تناوله منه "لا يزيل" العقل "لقلته وجبت" فيجب قضاؤها لتقصيره (١) "وعلى الناسي" للصلاة "والنائم" عنها "والجاهل" لوجوبها "القضاء" لخبر الصحيحين "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٢) ويقاس بالناسي والنائم الجاهل "لا الأداء" فلا يجب عليهم لعدم تكليفهم والتصريح بمسألتهم من زيادته.

"فرع: من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون" (٣) مع ما قبلها تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز (٤) "أو سكر ثم جن قضى منها" أي من الأيام "مدة السكر" أي المدة التي ينتهي إليها السكر (٥) لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا "لا" مدة "الحيض" فلا تقضي "فيهما" أي في مسألتي الردة والسكر بأن ارتدت أو سكرت ثم حاضت وفارقت المجنون لأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه


(١) "قوله: فيجب قضاؤها لتقصيره" وإن جزم الغزي بخلافه.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث ٦٨٤، ورواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر. .. ، حديث ٥٩٧ بلفظ من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها"، لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري.
(٣) "قوله: فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ" قال في الخادم كذا أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ولإتيانه بالبدل حالة العجز" قال في التهذيب لأن سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة.
(٥) "قوله: أي المدة التي ينتهي إليها السكر" فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا.