بد معه من التهديد "وكذا" عليهم أمره "بالصوم" ومحل أمره به وبالصلاة "إن ميز" بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء "وأطاق" فعلهما "لسبع" من السنين أي بعد تمامها.
"و" عليهم "ضربه عليهما لعشر" كذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ورواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون وفرقوا بينهم في المضاجع (١) وقيس بالصلاة الصوم وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين (٢) أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب.
"وكذا" يضرب "في أثناء العاشرة" ولو عقب استكمال التسع وقضية كلامه كأصله أن السبع (٣) لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها. وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه المشهور وحكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين وبه جزم في الإقليد.
"وهل يضرب على القضاء" ويؤمر به "أو تصح منه" الصلاة المفروضة
(١) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٣٣ كناب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث ٤٩٥ ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣١١ حديث ٧٠٨. ورواه الترمذي ٢/ ٢٥٩ حديث ٤٠٧ بلفظ "علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر". (٢) "قوله: وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ" قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على الصحيح. "تنبيه" هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ" أشار إلى تصحيحه.