عاقل" (١) ذكرا أو أنثى أو خنثى "طاهر" بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما (٢) وبخلاف الحائض والنفساء بالإجماع "فالكافر" الأصلي "مخاطب بها" خطاب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه "وتسقط" عنه "بإسلامه" (٣) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤)[الأنفال: ٣٨] "لا عن المرتد" فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام (٥) فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي "ولا صلاة على صبي" لما مر "وعلى أبويه" أي كل منهما وإن علا "أو القيم" (٦) من جهة الحاكم أو الوصي "أمره بها" وذكر القيم من زيادته وبه صرح في المجموع. قال في المهمات والملتقط ومالك الرقيق (٧) في معنى الأب وكذا المودع (٨) والمستعير ونحوهما (٩) فيما يظهر قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا
(١) "قوله: وتجب على كل بالغ عاقل إلخ" لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب. (٢) "قوله: لعدم تكليفهما" لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة. (٣) "قوله: وتسقط عنه بإسلامه" كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام إذ لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد. (٤) "قوله: ﴿يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ " إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح. (٥) "قوله: ولأنه التزمها بالإسلام إلخ" ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث. (٦) "قوله: وعلى أبويه أو المقيم أمره بها" يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ. (٧) "قوله: والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب" قاله الطبري في شرح التنبيه. (٨) "قوله: وكذا المودع إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٩) "قوله: ونحوهما" كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له.