"فإن" وفي نسخة وإن "قالت" له "طلقني ثلاثا فقال" لفقهاء "اكتبوا لها ثلاثا ففي كونه كناية تردد" أي احتمالان لأبي العباس الروياني أحدهما لا لأن الكتابة فعل الكاتب ولم يفوض الزوج الطلاق إليه حتى يقع ما يصدر منه وثانيهما وهو أقرب نعم (١) بتقدير اكتبوا لها ثلاثا لأني طلقتها ثلاثا "وقوله أنت كذا أو كما أضمر أو امرأتي الحاضرة طالق وكانت غائبة لغو" فلا يقع به الطلاق وإن نواه إذ لا إشعار للأولين بالفرقة ولا للثالث بها في الغائبة.
"ولو قال امرأته طالق وعين نفسه وقع" الطلاق لأن الإنسان قد يعبر بغيره عن نفسه فإن لم يعينها لم يقع "وقوله" لابنه المكلف "قل لأمك أنت طالق" ولم يرد التوكيل (٢)"يحتمل التوكيل" فإذا قاله لها طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل "و" يحتمل "الإخبار" أي أنها تطلق ويكون الابن مخبرا لها بالحال قال الإسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى وبالجملة فينبغي أن يستفسر (٣) فإن تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله بل بقول الابن لأمه لأن الطلاق لا يقع بالشك.
"ويقع طلاق الوكيل"(٤) في الطلاق "وإن لم ينو الوكالة" يعني وإن لم ينو عند الطلاق أنه يطلق لموكله وقيل تعتبر نيته والترجيح من زيادته هنا وبه صرح الأصل في أواخر تعليق الطلاق وعلى الأول يشترط عدم الصارف (٥) بأن لا يقول طلقتها عن غير الموكل أخذا مما سيأتي قبيل الديات أنه لو قال وكيل المقتص قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل لزمه القصاص كذا نبه عليه الإسنوي ويحتمل الفرق بأن طلاق الوكيل لا يقع إلا لموكله بخلاف القتل "وإن قال" الوكيل "طلقت من يقع عليها الطلاق بلفظي فوجهان" في أن التي وكله في طلاقها هل تطلق أو لا
(١) "قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ" هو الأصح. (٢) "قوله ولم يرد التوكيل" فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك. (٣) "قوله فينبغي أن يستفسر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ويقع طلاق الوكيل" وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله. (٥) "قوله وعلى الأول يشترط عدم الصارف" أشار إلى تصحيحه.