فليفسر الأول" أي يرجع فيه إلى تفسيره ولا يجعل الثاني تفسيرا له.
"وإن" كرر كناية كأن "قال اعتدي ناويا" به الطلاق "وكرره غافلا عن التأكيد والاستئناف فعلى أيهما يحمل؟ قولان" أوجههما على الاستئناف (١) فإن نوى التأكيد وقعت واحدة أو الاستئناف فثنتان إن كرر مرة وإلا فثلاث "فإن اختلفت الألفاظ" ونوى الطلاق "تعدد" بعددها (٢) وهذا نقله الأصل عن شريح الروياني عن جده وغيره وأقره وهو كما قال الزركشي مخالف للراجح في اختلاف الصرائح من أن حكمه حكم ما لو اتفقت ولعل ما قاله شريح مفرع على المرجوح في اختلاف الصرائح.
"ولو قيل له طلق امرأتك فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع" الطلاق لأنه يترتب على السؤال في الأولى والتفويض في الثانية ولو قال ابتداء طلقت لم يقع الطلاق وإن نوى امرأته لأنه لم يجر لها ذكر ولا دلالة فهو كما لو قال امرأتي ونوى الطلاق صرح به الأصل "وإن كان أبوا زوجتيه" مسميين "محمدين وغلب على إحداهما" عند الناس "زيد فقال بنت محمد طالق لم تطلق" بنت محمد معينا "حتى يريد نفسه" أي المعين فتطلق بنته لأن العبرة (٣) في اسم الشخص بتسمية أبويه لا بتسمية الناس وقد تتعدد الأسماء "ولو قيل لزيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق وقال أردت" زيدا "غيري قبل" منه لاحتماله فلا تطلق زوجته وقضيته أنها تطلق إذا أراد نفسه أو لم يرد شيئا وهو منقول الأصل (٤) عن شريح الروياني لكنه خلاف ما رجحه من أنها لا تطلق إلا عند إرادته نفسه وهو الأوجه لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا حينئذ ولهذا فارق عدم القبول في مسألة زينب السابقة "ولو قيل" له "أطلقت" امرأتك "فقال" للقائل "اعلم أنه كذلك فليس بإقرار" بالطلاق لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم ولا يعارضه ما يأتي قبل التدبير من أنه لو قال لغيره أنت تعلم أن العبد الذي بيدي حر حكم بعتقه وإن لم يكن المقول له عالما بحريته لأن الحكم
(١) "قوله أوجههما على الاستئناف" هو الأظهر. (٢) "قوله تعدد بعددها" أي إن نوى الاستئناف أو أطلق. (٣) "قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ" يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك. (٤) "قوله وهو منقول الأصل" أشار إلى تصحيحه.