لأنه متهم حينئذ وقوله بعد مدة أي تنقضي بها العدة إن كان بعد الدخول وإلا فلا حاجة إلى مدة.
"وإن قال زينب طالق وأراد" زينب "غير زوجته قبل" كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال (١) والأصح عدم القبول (٢) كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق وقال في الأصل ثم إنه الصحيح الذي عليه الجمهور وصححه في المنهاج كأصله وعلى الأول يستثنى منه ما ذكره بقوله "إلا إن سبق استدعاؤها" بأن قالت له طلقني فقال طلقت زينب ثم قال نويت زينب غيرها فلا يقبل منه لدلالة الحال "وهذا مخالف لما سبق أن سؤال المرأة لا يلحق الكناية بالصريح" وأجيب عنه بأن زينب ليس كناية عن الزوجة وإنما هو صريح فيها والإبهام إنما حصل بتسمية غيرها باسمها فهو كالمشترك ينصرف إلى أحد مسمياته بالقرينة نعم قد ينازع في أن القرينة هنا تقتضي طلاق زوجته لأن عدوله عن طلقتك إلى طلقت زينب يشعر بإرادة غيرها وبالجملة فالصحيح أنه لا يقبل منه ما أراده سواء أسبق سؤالها أم لا فتطلق ثم التناقض المشار إليه إنما يأتي على هذه النسخة التي شرحت عليها تبعا لأصلها أما على ما في أكثر النسخ من تركه قوله وإن قال زينب إلى آخره فلا تناقض.
"وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق"(٣) بخلاف قوله لها تزوجي أو انكحي لأنها لا تقدر على ذلك لكنه كناية كما مر "وإن قال أنت بائن وطالق
(١) "قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال" هذا محمول على ما إذا قال أردت الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر عن القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق فسمى امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي أو طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي. (٢) "قوله والأصح عدم القبول إلخ" لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه. (٣) "قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق" لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها.