للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأقرب نعم (١) قال في الروضة ولو قال كل امرأة في السكة طالق وزوجته فيها طلقت على الأصح وقول الرافعي في بعض نسخه في هذه لو قال امرأة كل من في السكة طالق وهو في السكة إلى آخره إنما يتجه بناؤه على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه.

"وإن قيل" له "إن كنت فعلت كذا فامرأتك طالق فقال: نعم (٢) وكان قد فعله لم تطلق" لأنه لم يوقعه وإنما أجازه قال في الأصل بعد نقله هذا عن فتاوى القاضي قال البغوي ينبغي أن يكون على القولين فيمن قيل له طلقتها فقال نعم وهذا نقله البغوي في فتاويه والذي جزم به في تعليقه الأول.

"وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق" زوجته "باطنا" وإنما تطلق ظاهرا "وإن قال" لإحدى نساؤه "أنت طالق مائة فقالت تكفيني ثلاث فقال والباقي لضرائرك فكناية في الضرائر" فإن نوى به الطلاق وقع على كل ثلاث وكان التقدير أنت طالق بثلاث وهن طوالق بالباقي وإنما لم يكن صريحا لأنه لم يخاطبهن وإنما رد عليهن شيئا لاغيا "هذا قول المتولي وقال البغوي إن قالت تكفيني واحدة" (٣) فقال: والباقي لضرائرك "طلقت ثلاثا والضرائر طلقتين إن نوى" الطلاق "أو قالت تكفيني ثلاثا" صوابه ثلاث (٤) فقال والباقي لضرائرك "لغا ما ألقاه على الضرائر" بقوله المذكور لأن الزيادة على الثلاث لغو (٥) وقياس ما قاله المتولي وقوع ثلاث على الضرائر في الشق الأول فيكون الخلاف بينه وبين البغوي


(١) "قوله والأقرب نعم" هو الأصح قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة.
(٢) "قوله فقال نعم إلخ" قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ من شخص واحد.
(٣) "قوله وقال البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله صوابه ثلاث" هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عائد على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ونصبه على الحال.
(٥) "قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو" فالمذهب ما قاله البغوي بل قال الأذرعي لم .... =