للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم اعتبارها وجرى عليه في المهمات (١) قال: ولهذا حذفها الدارمي "لا استبرئي رحمي منك" أو أنا معتد منك فليس بكناية لاستحالته في حقه "والظهار كناية في عتق الأمة" فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي ونوى العتق عتقت لأنه لا نفاذ للظهار فيها كما لا نفاذ للطلاق فيها وكل منهما يصلح كناية عن العتق "لا في الطلاق" إذ ليس الظهار كناية فيه "كعكسه" أي كما أن الطلاق ليس كناية في الظهار وإن احتمل كل منهما الآخر لما يشتركان فيه من إفادة التحريم وذلك لأنه يمكن تنفيذ كل منهما في موضوعه فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا يشكل بأنت حرام من حيث إنه صريح في وجوب الكفارة ومع ذلك لو نوى به الطلاق نفذ لأن هذا صريح اشتهار أو ما في القاعدة صريح وضعا على أن هذا ليس صريحا في وجوب الكفارة حقيقة وإنما هو حكم رتبه الشرع على ذلك كما سيأتي.

"فصل" لو "قال" لزوجته "أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا" "وقع" لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكني عنه بالحرام "ولو نواهما معا أو متعاقبين تخير" وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا (٢) أو الطلاق أولا وكان بائنا فلا معنى للظهار بعده أو رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو والترجيح من زيادته. لكن رجح في الأنوار الثاني وهو الذي قدمه الأصل ذكرا وما ذكر فيها من تعاقب البينتين مؤيد لما مر عن الروضة من الاكتفاء بقرن النية لبعض اللفظ "أو" نوى "تحريم عينها أو وطئها" أو فرجها كما صرح به الأصل أو رأسها كما نقله الماوردي أطلق ذلك أو أقته "كره" لإيجابه كفارة يمين كما سيأتي والكراهة ذكرها


(١) "قوله وجرى عليه في المهمات إلخ" قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد واحدة طلقت فيعين.
(٢) "قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا إلخ" قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين ا هـ وهو الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف.