للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوهما من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كأحسن الله جزاءك وما أحسن وجهك وتعالي واقربي واغزلي واقعدي.

"والعتق" أي صرائحه "وكناياته كنايات" في الطلاق كعكسه (١) أي كما أن صرائح الطلاق وكناياته كنايات في العتق لما بين ملكي النكاح واليمين من المناسبة "لا" قوله "اعتد واستبرئ رحمك" إن قاله "للعبد" (٢) فليس بكناية فلا يقع به العتق وإن نواه لاستحالة ذلك في حقه ومثله الخنثى فيما يظهر.

"وأما" قوله "أنا منك طالق أو خلي أو بريء" أو نحوها "فكناية" إن نوى به طلاقها وقع لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية كما سيأتي في بابه لأن الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد فإن لم ينو طلاقها لم تقع سواء أنوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقا لأنه إضافة إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك (٣) وكلام القاضي يقتضي


(١) "قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق كعكسه" لو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه من أن كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا على إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا.
(٢) "قوله لا أعتد واستبر رحمك للعبد" قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية.
(٣) "قوله وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك" وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل على الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين.