من المال كالإبل وذكر المطرزي أن السرب بكسر السين الجماعة من الظباء والبقر فيجوز كسر السين هنا أيضا "واعزبي" بمهملة ثم زاي أي تباعدي عني. و "اغربي" بمعجمة ثم راء أي صيري غريبة بلا زوج و "اذهبي" أي إلى أهلك لأني طلقتك "لا اذهبي إلى بيت أبوي" فليس بكناية فلا يقع به طلاق "إن نواه بمجموعه" لأن قوله إلى بيت أبوي لا يحتمل الطلاق بل هو لاستدراك مقتضى قوله اذهبي فإن نواه بقوله اذهبي وقع و "ودعيني" و "برئت منك ولا حاجة لي فيك" أي لأني طلقتك و "تجرعي"(١) أي: كأس الفراق و "ذوقي" أي مرارته و "تزودي" أي استعدي للحوق بأهلك فقد طلقتك "ويا بنتي إن أمكن" كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره كما لو قاله لأمته وإنما لم يكن صريحا لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة "وتزوجي" وانكحي أي لأني طلقتك "وأحللتك"(٢) أي: للأزواج لأني طلقتك "ورددت عليك الطلقات الثلاث" هذا كناية في الطلاق الثلاث فإن قال رددت عليك الطلاق فكناية في واحدة "وفتحت عليك الطلاق" أي أوقعته وفي نسخة الطريق وفي أخرى طريقي أي للوصلة إلى الأزواج "ولعل الله يسوق إليك الخير" أي بالطلاق "وبارك الله لك" أي في الفراق "لا إن قال" بارك الله "فيك" فليس بكناية لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها "ووهبتك لأهلك أو للناس" أو لأبيك أو للأزواج أو للأجانب فهو كناية.
"وكذا حلال الله" أو حل الله "علي حرام" أو أنت علي حرام "ولو تعارفوه طلاقا" وإنما لم يكن صريحا لأن الصريح إنما يؤخذ من القرآن وهذا ليس كذلك قال الزركشي (٣): ومثله فيما يظهر علي الحرام أو الحرم يلزمني لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا "فلو حلف به وله نساء فحنث طلقت إحداهن" فقط "إن لم يرد الجميع" لأنه اليقين "فليعينها" كما لو حلف بغير ذلك فإن أراد الجميع وقع عليهن "وكلي" أي زاد الفراق "واشربي"(٤) أي: شرابه "لا قومي وأغناك الله"
(١) "قوله وتجرعي" أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية. (٢) "قوله وأحللتك" أو أنت أولى الناس بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك في أو أبعدك الله أو أحللت أختك لي. (٣) "قوله قال الزركشي" أي وغيره. (٤) "قوله وكلي واشربي إلخ" وكلي واشربي من كيسك فإنك قد طلقت.