للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في الظهار "ولم تحرم" (١) هي عليه لما رواه النسائي أن رجلا سأل ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك حراما ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [التحريم: ١] (٢) "ولزمه كفارة يمين في الحال" (٣) وإن لم يطأ كما لو قال ذلك لأمته أخذا من قصة مارية لما قال النبي : "هي علي حرام" نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم "وليس ذلك يمينا" لأن اليمين إنما تنعقد بأسماء الله تعالى وصفاته.

"وكذا" يكره ولا تحرم عليه زوجته ويلزمه كفارة يمين في الحال بذلك وليس يمينا "إذا لم ينو" به "شيئا" لعموم ما مر وشمول كلامه لما عدا لزوم الكفارة من زيادته "فلو" "قال أردت به اليمين من الوطء" أي على تركه "لم تسقط الكفارة" إذ لا يقبل قوله لما مر أن اليمين إنما تنعقد بأسمائه تعالى وصفاته قال الشيخ أبو حامد وغيره وهذا كما لو قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار فلا يقبل ظاهرا ويدين.

"ولو" "حرم" الشخص "غير الإبضاع" كأن قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي "فلا كفارة" عليه بخلاف الإبضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال وكالأموال فيما يظهر قول الشخص


(١) "قوله أو تحريم عينها أو وطئها كره ولم تحرم إلخ" لو قال لزوجته الأخرى أشركتك معها فإنه لا يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة.
(٢) ضعيف الإسناد: رواه النسائي "٦/ ١٥١" كتاب الطلاق، باب تأويل قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ … ﴾، حديث "٣٤٢٠".
(٣) "قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال" وإن اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق به حرام وهو معدود من الكبائر وأما النطق بالتحريم فليس بحرام.
(٤) صحيح الإسناد: أخرجه النسائي "٧/ ٧١" كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، حديث "٣٩٥٩" والحاكم في المستدرك "٢/ ٥٣٥" حديث "٣٨٢٤"، والبيهقي في الكبرى "٥/ ٢٨٦" حديث "٨٩٠٧".