وإن لم يقع الطلاق في تلك الحالة لحصول الفرقة باللعان وذلك لئلا يعود إلى مثله ولأنه إزالة ملك فجاز مجتمعا ومتفرقا كعتق العبيد وقد يفرق بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض وكما لا يحرم جمعها "لا يكره و" لكن "يستحب الاقتصار على طلقة في القرء" لذات الأقراء وفي الشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم "وإلا ففي اليوم" أي وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام "ويفرقهن على الحامل طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض" وقيل يطلقها في كل شهر طلقة والترجيح من زيادته.
"الطرف الثاني في إضافته" أي الطلاق "إلى السنة والبدعة" بشرط وبدونه "فإن قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة أو إن دخلت الدار" مثلا "فأنت طالق للسنة (١) أو فأنت طالق للبدعة وكانت حال الإضافة أو الدخول في حال سنة أو بدعة طلقت لوجود الصفة وإلا فحين توجد الصفة" تطلق "فإن دخلت الدار" في صورتي التطليق السابقتين وكانت "صغيرة لم تحض" أو نحوها (٢) ممن لا سنة لها ولا بدعة كحامل "طلقت في الحال" ولغا الوصف إذ ليس في طلاقها سنة ولا بدعة "وإلا" بأن حاضت قبل الدخول "فهي من ذوات الأقراء فيقع" الطلاق "في قوله" لها أنت طالق إن دخلت الدار "للسنة بالطهر من حيض لم يجامعها في أحدهما" مع الدخول بخلاف ما إذا جامعها في أحدهما قبل الدخول لعدم السنة "و" يقع الطلاق "في قوله" لها أنت طالق إن دخلت الدار "للبدعة بظهور دم الحيض أو بإيلاج الحشفة في الطهر"(٣) مع الدخول "وعليه النزع" عقب الإيلاج "فلو استدام" الوطء "من غير نزع فلا حد" وإن كان الطلاق بائنا وعلم التحريم لأن أوله مباح "ولا مهر" لأن النكاح يتناول جميع الوطآت ولو نزع وعاد فهو ابتداء وطء بعد الطلاق فيجري عليه حكمه.
(١) "قوله فإن قال أنت طالق للسنة إلخ" قوله أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو قال للطاعة. (٢) "قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ" لو كانت مستحاضة لم يقع في زمان الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر فيه شيئا وقد يشمله كلام الدارمي. (٣) "قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر" مثل إيلاج الزوج إيلاج أجنبي بشبهة.