"و" الطلاق "المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعي" لكن "لا إثم فيه" أو زمن السنة سني فالعبرة بكونه بدعيا أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق إذ لا ضرورة حينئذ ولا ندم قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم (١) بإيقاعه في الحيض وبالجملة "فليراجع" استحبابا "وتعليقه حال الحيض مباح".
"فرع" لو "طلقها" ولو في الطهر "حاملا" بحمل "لغيره بشبهة أو من زنا سابق" على الطلاق "وقع بدعيا لتأخر الشروع في العدة" لأنها إنما تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس بخلاف الحامل منه "وذكر" الأصل "في العدد في حمل الزنا خلاف هذا" ليس خلافه بل ذاك فيما إذا حاضت وهذا فيما إذ لم تحض بقرينة تعليقه السابق وإذا راجع الحامل المذكورة فظاهر مما مر أنه يستحب أن لا يطلقها حتى تضع ثم ينقطع نفاسها ثم تحيض ثم تطهر لئلا تكون الرجعة للطلاق.
"ولا بدعة" ولا سنة "في فسخ" لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر فلا يناسبه تكليف رعاية الأوقات ولأنه فوري غالبا فلو كان كالطلاق فيما ذكر لأخر عن زمن البدعة إلى زمن السنة فيتنافى الفورية والتأخير "و" لا في "عتق موطوءة"(٢) له وإن طال زمن الاستبراء لأن مصلحته أعظم "ولا يحرم جمع ثلاث طلقات" لما في خبر اللعان أن الملاعن قال هي طالق ثلاثا ولو كان بدعيا لأنكر عليه النبي ﷺ
(١) "قوله قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم إلخ" قال الأذرعي الوجه القطع بتعصيبه كإنشائه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وإن وجدت الصفة في حال البدعة يقع بدعيا غير أنه لا يأثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمى إلى صيد فأصاب آدميا فقتله وكتب أيضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وإيجاد الصفة ليس بتكليف نعم قول الرافعي يقرب إن نظرنا إلى المعنى ولو وجد التعليق والصفة المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر إلى اللفظ والمعنى هذا إن كان في حيضة واحدة فإن وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة أخرى ففيه احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع التعليق وهو خلاف الظاهر. (٢) "قوله ولا في عتق موطوءة إلخ" لأنه إنعام عليها وهي مغتبطة به وهو أبر لها من أن يؤخر إعتاقها إلى أن تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الأذرعي وهذا لا شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها.