للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حر (١) بقطر حار إبراد بظهر" أي تأخيره "لجماعة تقصد" المسجد أو نحوه "من بعد في غير ظل حتى يمتد ظل الحيطان" بحيث يمشي فيه طالب الجماعة. والأصل فيه خبر الصحيحين "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" (٢)، وفي رواية للبخاري "بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" أي هيجانها والمعنى فيه أن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله فسن له التأخير كمن حضره طعام يتوق إليه أو دافعه الخبث وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر ولا لمن يصلي منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كبير مشقة وقضية كلامه أنه لا يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد وفي كلام الرافعي إشعار بسنه (٣) وهو الأوجه نبه عليه الإسنوي. ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء (٤) منها أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع آخره ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخره "لا بالجمعة" أي لا يستحب الإبراد بها لخبر الصحيحين عن سلمة "كنا نجمع مع رسول الله إذا


(١) "قوله: ويستحب في شدة حر إلخ" قال في المجموع وأما خبر مسلم عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت "شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم" فمنسوخ ش.
(٢) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث ٥٣٤ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، حديث ٦١٥.
(٣) "قوله: وفي كلام الرافعي إشعار بسنه" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويستثنى من ندب التعجيل أيضا أشياء" يبلغ مجموعها نحو أربعين صورة.