يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة" (١) رواه أبو داود (٢) بإسناد صحيح (٣) قال في المجموع وأما خبر أبي داود أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (٤) فمعارض بذلك وبغيره ولأن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه قال وأما خبر الصحيحين "كان رسول الله ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء" (٥) فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي ﷺ لكن الأقوى دليلا (٦) تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه.
"فلو اشتغل بالتهيؤ لها" أي للصلاة "أول الوقت والدخول فيها" بأن اشتغل بأسبابها كطهر وأذان وستر ثم أحرم بها "حصلت" فضيلة أول الوقت بل لو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ذكره في الذخائر.
"ولا يكلف عجلة غير العادة ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير و" لا "لتحقق" دخول "الوقت وتحصيل الماء وإخراج خبث يدافعه" ونحو ذلك والتصريح بذكر تحقق الوقت إلى آخره من زيادته "ويستحب في شدة
= صحيح وروى الترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، حديث ١٧٠ بإسناده عن أم فروة ﵂ قالت: سئل النبي ﷺ، أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها". ورواه أبو داود ١/ ١١٥ كتاب الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلاة، حديث ٤٢٦. (١) "قوله: لسقوط القمر لثالثة" أي لليلة ثالثة ح. (٢) "قوله: رواه أبو داود" والترمذي والنسائي وابن حبان ح. (٣) صحيح: رواه أبو داود ١/ ١١٤ كتاب الصلاة، باب في وقت العشاء الآخرة، حديث ٤١٩، والترمذي ١/ ٣٠٦ حديث ١٦٥، والنسائي ١/ ٢٦٤ حديث ٥٢٨. (٤) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١١٥ كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، حديث ٤٢٤، بلفظ أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم - أو أعظم للأجر، ورواه الترمذي ١/ ٢٨٩ حديث ١٥٤ بلفظ المصنف، والنسائي ١/ ٢٧٢ حديث ٥٤٩، وابن ماجه ١/ ٢٢١ حديث ٦٧٢. (٥) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، حديث ٥٤٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس .. ، حديث ٦٤٧. (٦) "قوله: لكن الأقوى دليلا إلخ". واختاره السبكي د.