وقوله من زيادته وأتى بركعة فيه هو ما بحثه في المهمات (١) وحمل إطلاقهم عليه وقال إنه المتجه لأنهم قرروا أن الصلاة لا تكون أداء إلا بفعل ركعة في الوقت قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم (٢) لأن المحل الذي جعلوها فيه قضاء بفعل ما دون الركعة إنما هو عند ضيق الوقت وأما مسألتنا فالوقت يسعها وقد نقل عنه الزركشي ذلك ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة (٣) ودونها كما صرح به البغوي في فتاويه محتجا بقول الصديق حين طول في صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تطلع لو طلعت لم تجدنا غافلين قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت (٤) بالعبادة وإدراك الركعة في الوقت لا يمنع الإثم كما مر وذلك غير ملحوظ هنا لأن المصلي غير مقصر. ا هـ. وما عزاه لفتاوى البغوي من أنه صرح فيها بأنه لا فرق لم أره فيها نعم فيها الاحتجاج المذكور لأمر آخر.
"فصل وتعجيلها" أي الصلاة أول الوقت "أفضل ولو عشاء" لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (٥) ومن المحافظة عليها تعجيلها ولخبر ابن مسعود ﵁ سألت النبي ﷺ أي الأعمال أفضل قال: "الصلاة لأول وقتها" رواه الدارقطني وغيره وصححوه (٦) ولخبر "كان رسول الله ﷺ
= الصبح فلما سلم قال له عمر ﵁ كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين. (١) "قوله: هو ما بحثه في المهمات إلخ" وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين. (٢) "قوله: قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ" وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع. (٥) "قوله: لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ " ولقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة. (٦) رواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٤٨ عن أم فروة ﵂ .. . . . . . . . . . . . =