أوله فيعصي بتأخيره عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقياس ما مر عن ابن الصلاح (١) وغيره أن الشك كالظن وهو قضية كلام التحقيق وغيره "ثم" لو لم يمت في أثنائه كأن عفا عنه ولي الدم "لا تصير" بفعلها "في باقيه" أي الوقت "قضاء"(٢) نظرا إلى أنه فعلها في الوقت المقدر لها شرعا "وإن عزم" على فعلها فيه "ثم نام" مع ظنه فواتها (٣) أو شكه فيه "حتى فاتت" بل أو لم تفت "عصى" لتقصيره بذلك "لا إن غلبه النوم" فلا يعصي بل ولا يكره له ذلك لعذره وقوله فإن غلب إلى آخره من زيادته وبه صرح القمولي وغيره.
"ولو أدرك في الوقت ركعة (٤) لا دونها فالكل أداء" لخبر الصحيحين "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" أي مؤداة والفرق بين الركعة ودونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة (٥) إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها "وبإخراج بعضها" أي الصلاة "عن الوقت يأثم"(٦) لحرمته وإن كانت أداء فيما ذكر "لا إن اتسع" وقتها ولم تكن جمعة (٧)"فطول" ها بقراءة ونحوها حتى خرج الوقت "وأتى بركعة فيه" فلا يأثم "ولا يكره"(٨) لكنه خلاف الأولى كما في المجموع وغيره،
(١) "قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: لا تصير في باقيه قضاء إلخ" مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح. (٣) "قوله: ثم نام مع ظنه فوتها إلخ" فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع. (٤) "قوله: ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ" لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت. (٥) "قوله: إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ" وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى. ما قاله مردود. (٦) "قوله: وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم" لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى العشاء. (٧) "قوله: ولم تكن جمعة" أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها. (٨) "قوله: فلا يأثم ولا يكره" لما روي أن أبا بكر ﵁ قرأ سورة البقرة في صلاة =