للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زالت الشمس" (١) ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من "أنه كان يبرد بها" (٢) بيان للجواز فيها جمعا بين الأدلة مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر سلمة لعدم المعارض.

ولا يستحب الإبراد بالأذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمر النبي بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة وهو بعيد ورد بأنه ليس بعيدا ففي رواية الترمذي التصريح به (٣) "ولا تأخير" بالإبراد "فوق نصف الوقت" لذهاب معظمه.

"فصل وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر" أو بغيره (٤) "الاجتهاد للوقت في الغيم" أو نحوه مما يحصل به الاشتباه في الوقت "بمغلب ظنا" بدخوله "كالأوراد وصوت الديك المجرب" (٥) إصابته الوقت هذا "إن لم يخبرهما ثقة عن علم" (٦) أي مشاهدة وإن أخبرهما عن علم امتنع عليهما الاجتهاد كوجود النص (٧) "ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهدا" لأن


(١) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، حديث ٨٦٠ بلفظ المصنف، ورواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث ٤١٦٨.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث ٦١٣.
(٣) "قوله: ففي رواية الترمذي التصريح به" بلفظ فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد.
(٤) "قوله: أو بغيره" كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس.
(٥) "قوله: وصوت الديك المجرب إلخ" وكذا أذان المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن وقال في المجموع ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن لكثرتهم جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد أذانهم العلم بدخول الوقت امتنع الاجتهاد.
(٦) "قوله: إن لم يخبرهما ثقة عن علم" مقتضى كلامه كأصله العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر.
(٧) "قوله: كوجود النص" لأنه خبر من أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر =