للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلبها من التوزيع "فقط" أي دون ما بعدها للبينونة "أو" طلقها "ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث" واحدة منها بثلثه هذا "إن كانت مدخولا بها وإلا فالثنتان" تقعان دون الثلاثة للبينونة "ولو قال" طلقتك "ثلاثا واحدة بألف وقعت الثلاث" واحدة منها "بثلثه" لأنه تطوع بطلقتين وهذا ما قاله الأصحاب (١) وفيه كلام الإمام السابق كما ذكره الأصل فعلى قوله لا يقع إلا ثنتان رجعيتان وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما مشى عليه فيما مر (٢) "ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا أو ثنتين استحق الألف ولو أعاده في جوابه" كأن قال طلقتك ثلاثا بالألف لتضمنه الإجابة كما لو زاد العامل في الجعالة بخلاف نظيره في البيع إذا قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع ذلك بألف لا يصح لأنه معاوضة محضة.

والخلع شبيه بالجعالة ولأن تمليك الزائد لا يستقل به البائع بخلاف إيقاع الزائد على طلقة قال في الأصل وهل الألف في مقابلة ما أوقعه أو الواحدة وجهان ظاهر النص ثانيهما (٣) ولا يتعلق بالخلاف فائدة (٤) قال في المهمات بل له فوائد منها لو وكله بطلقتين مجانا وواحدة بما شاء من العوض فسألته طلقة بألف فأوقع ثلاثا فإن جعلنا الألف في مقابلة الواحدة وقع الثلاث لأنه وافق الإذن وإن جعلناه في مقابلة الثلاث فقد خص كل طلقة بثلث الألف وهو ممنوع من إيقاع طلقتين بعوض فلا يقعان (٥) وأما الثالثة فتقع بثلث الألف على الأصح ومنها لو أذنت في وفاء ما يخص الطلقة المسئولة أو ضمن شخص عنها ذلك أو أبرأها الزوج عنه.

"أو" طلقها "بثوب" مثلا "فهو ابتداء" فينظر أيتصل به قبول أم لا "وإن


(١) "قوله وهذا ما قاله الأصحاب" جرى عليه أيضا الأصفوني والحجازي.
(٢) "قوله كما مشى عليه فيما مر" يفرق بينهما بأنه في تلك لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه.
(٣) "قوله ظاهر النص ثانيهما" أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق الألف في مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها.
(٤) "قوله ولا يتعلق بالخلاف فائدة" أي في لزوم الألف للمطلقة.
(٥) "قوله وهو ممنوع من إيقاع طلقتين بعوض فلا تقعان" قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها.