للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت" له "طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئا" مما يأتي "أو أراد بالألف" مقابلة "الأولى لم يقع غيرها" لأنه جواب لقولها ولغت الأخريان للبينونة بالأولى "أو" أراد به "الثانية" ولو مع الثالثة "فالأولى" تقع "رجعية في المدخول بها" والثانية بائنة بناء على صحة خلع الرجعية ولغت الثالثة للبينونة وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى ويلغو ما بعدها للبينونة "أو" أراد به "الثالثة وقع الثلاث" الثالثة بالعوض "والأوليان بلا عوض وإن أراد به الجميع" أو الأولى والثانية أو والثالثة "وقعت الأولى فقط بثلث الألف" عملا بالتقسيط ولغا الباقي للبينونة قال في الأصل وذكر في المهذب مثل هذا التفصيل فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولا مطابقا للإيجاب وكأن المصنف حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل "فإن قال" في جوابها أنت طالق وطالق وطالق "إحداهن بألف تعذر إرادة" مقابلة "الجميع" وبقية الأحوال التي ذكرها كما مر.

"وإن قالت لمن لا يملك" عليها "إلا طلقة طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا" ولو مع قوله "إحداهن بألف ونوى به الطلقة الأولى لزمها" الألف لأن مقصودها من البينونة الكبرى حصل بذلك "وكذا لو لم ينو شيئا" لمطابقة الجواب السؤال "وإن نوى به غيرها وقعت الأولى فقط مجانا فإن قالت" له طلقني ثلاثا بألف "واحدة" منهن "مكملة الثنتين" يقعان على "إذا تزوجتني" بعد زوج أو يكونان في ذمتك تنجزهما حينئذ فطلقها ثلاثا أو ثنتين أو واحدة "وقعت واحدة" الأولى قول الأصل الواحدة "فقط" ولغا كلامها في الأخريين لأن تعليق الطلاق بالنكاح وإثباته في الذمة باطلان "ولها الخيار" في العوض لتبعيض الصفقة "فإن أجازت بثلث الألف" تخير عملا بالتقسيط كما في البيع "وإن فسخت فمهر المثل" يفسخ "وإن قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق بعضي" وفي نسخة نصفي (١) أو يدي أو رجلي "بألف ففعل وقعت طلقة" تكميلا للبعض "بمهر المثل" لفساد صيغة المعاوضة ولهذا لو قالت بعتك هذا نصف بيعة أو بعته لبعضك لم يصح البيع "وكذا" تقع طلقة بمهر المثل "إن ابتدأ بذلك" بأن قال:


(١) "قوله وفي نسخة نصفي" هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به البغوي والخوارزمي والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى.