بإعتاقه ويجاب بأن المقصود ثم تخليص الرقبة وقد وجد والمقصود هنا المعارضة فيما يوقعه.
"ولو قالت" له "طلقني عشرا بألف" وهو لا يملك عليها إلا طلقة "استحقه بواحدة (١) تكمل الثلاث وإلا" أي وإن كان يملك عليها الثلاث "فعشره" أي فيستحق بواحدة عشر الألف "وبالثنتين عشريه" أي خمسه وبالثلاث جميع الألف ولو ملك طلقتين استحق بالواحدة العشر وبالثنتين الجميع وضبطوا ذلك بأنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى (٢) أو ببعضه فله قسطه وإن ملك بعض المسئول وتلفظ بالمسئول أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا فيوزع المسمى على المسئول صرح به الأصل.
"ولو قالت" له وهو يملك عليها الثلاث "طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة" لعدم التوافق كما لو طلبت واحدة بثلث الألف وطلقها واحدة بألف "ووقع الثنتان مجانا" لأنه يستقل بالطلاق مجانا فيقعان رجعيتين وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه. وقال في الأصل إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى (٣) بثلث الألف لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة ولا يقع الأخريان للبينونة "وإن قال" جوابا لما ذكر طلقتك "واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى" بثلثه لموافقته ما اقتضاه
(١) "قوله استحقه بواحدة" ولو بإيقاعه دونها. (٢) "قوله فأجابها به فله المسمى" شمل ما لو قال لها وقد سألته الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في محل آخر لو قال لها وقد سألته الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف قاله الماوردي وقال في البحر لو قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن تكون الأولى في مقابلة الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط الوالد ما يخالفه. (٣) "قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم بهذا في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى عليه في البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا.