الثلاث لأنه حصل بها مقصود الثلاث (١) وهي البينونة الكبرى ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين (٢) فطلقها اثنتين كما صرح به الأصل "وإلا" أي وإن لم تكن الثالثة بأن كان يملك أكثر من طلقة فطلقها طلقة "فثلثه" أي فيستحق ثلث الألف "ولو كانت" التي أوقعها "الثانية" عملا بالتقسيط على العدد الذي سألته "و" استحق "بالثنتين" أي بتطليقه طلقتين وهو يملك الثلاث "ثلثيه" أي الألف واستحق "بواحدة ونصف نصفه" لا ثلثيه نظرا لما أوقعه لا لما وقع لأن الزائد على ما أوقعه إنما وقع بحكم الشرع أي فليس هو كإنشاء الشخص واستشكل بما في الظهار من أنه لو أعتق موسر عبدا مشتركا عن الكفارة أجزأه إن نوى عتق الجميع عنها وإن وجه العتق إلى نصيبه فقط لحصول العتق بالسراية خلافا للقفال في قوله لا يجزئ إذا وجه العتق إلى نصيبه فقط لأن نصيب الغير عتيق بالسراية لا
(١) "قوله لأنه حصل به مقصود الثلاث إلخ" يؤخذ منه أن إيقاع بعض تلك الطلقة كإيقاع كلها قال شيخنا لأنه أفادها البينونة الكبرى بذلك فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقتين ونصفا حيث يستحق الألف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو طلبت ثلاثا بألف فطلقها نصف طلقة استحق نصف ثلث الألف وهو السدس لأنه لم يفدها البينونة الكبرى. (٢) "قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين إلخ" هو مفهوم من كلام المصنف بالأولى. "فرع" لو قالت طلقني على ألف فقال طلقت نصفك على ألف تقع البينونة وكم يستحق ينبني على أن الطلاق يقع على جملتها أم على نصفها ثم يسري إلى النصف الآخر فإن قلنا بالأول فعليها الألف وإن قلنا بالثاني فخمسمائة ذكره البغوي والخوارزمي. ولو قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غائبة فادعت الزوجة أنها لما بلغها الخبر أبرأته فإن ثبت ذلك طلقت رجعيا وإلا فلا يقبل قولها أنها أبرأته وهذا الإبراء لا يشترط فيه فور بخلاف ما لو كان خلعا ذكره ابن الصلاح وأفتى فيمن عليه دين لزوجته فقال إن أخرتيه إلى رأس السنة وأبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرت وأبرأتك إنه يقع الطلاق إلا أن يريد تأخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقى عليه صداقها والدين كما كان ا هـ قال الغزي وفيه نظر والقياس أنه لا يقع الطلاق لأن الصفة لم توجد ونظير المسألة أنه لو قال لزوجته إن أخذت بنتك بكفالة سنتين فأنت طالق فقالت أخذتها فأفتى بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لأن مراده بأخذها التزام ذلك وقولها أخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا ثم جاء إلى الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد خالعتها على كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال أردت بذلك الطلقة الماضية لا إنشاء طلاق آخر أنه يصدق بيمينه.