للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان ذاك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك وهذا ما جزم به المصنف أواخر الباب (١) تبعا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي وقد نبه الإسنوي على ذلك ثم قال والمشهور أنه يقع رجعيا وقد جزم به القاضي في تعليقه (٢) وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد (٣) أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل والمتجه ما يأتي أواخر الباب وقد اعتمده السبكي وغيره وقال ابن الرفعة (٤) إنه الحق.

"ولو قالت" له: طلقني "وأضمن لك ألفا" فطلقها "لزم" الألف "وبانت أو" طلقني "وأعطيك ألفا وطلق مطلقا" عن التعليق بالإعطاء "وقع رجعيا". قالوا لأن لفظ الإعطاء لا يشعر بالالتزام بخلاف الضمان "وإن تخاطبا بكناية فقالت: أبني. فقال: أبنتك. ونويا الطلاق ولم يذكرا مالا فرجعي وإن" ذكراه كأن "قالت أبني بألف فقال أبنتك به ونويا" الطلاق "بانت به ولو نوى" الطلاق "دونها" وذكرا مالا أو ذكره هو دونها أو عكسه "لم تطلق" لأنه ربط الطلاق بالمال وهي لم تسأل طلاقا ولم تلتزم مالا في مقابلته وإن لم يذكر مال وقع رجعيا وإن نوت هي دونه لم تطلق "ولو" كان لفظ أحدهما صريحا والآخر كناية كأن "قالت طلقني بكذا فقال أبنتك ونوى" الطلاق أو قالت أبني بكذا ونوت فقال طلقتك "صح" أي وقع الطلاق لأن الكناية مع النية كالصريح.

"الطرف الثاني في سؤالها عددا (٥) فلو قالت" له "طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة وهي الثالثة (٦) " لكونه لا يملك غيرها "استحقه" وإن ظنت أنه يملك


(١) "قوله أواخر الباب" أي الخامس.
(٢) "قوله وقد جزم به القاضي في تعليقه إلخ" قال القاضي لأن الزوج لم يرض بأن يطلقها مجانا بل ظن أن الإبراء صحيح وقال الأذرعي إنه الأصح وقال السبكي إنه المعتمد.
(٣) "قوله وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد إلخ" هو الأصح وكتب أيضا يؤخذ من التعليل المار أن صورة الوقوع بائنا فيمن يجهل بطلان تعليق الإبراء فإن علمه وقع رجعيا وهذا هو المعتمد كما في التدريب أن ولو قالت إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلقها لم يبرأ وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها.
(٤) "قوله وقال ابن الرفعة" أي وابن أبي الدم.
(٥) "الطرف الثاني في سؤالها عددا".
(٦) "قوله فطلقها طلقة وهي الثالثة" أي أو الثانية لمن فيه رق.