للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع الدراهم (١) في المعاملات والخلع المنجز ينزل على" غالب "نقد البلد" ولو ناقص الوزن أو زائده لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج ثم "و" ينزل "في الخلع المعلق و" في "الإقرار على" الدراهم "الإسلامية" التي تقدم بيانها في باب زكاة النقد "لا" على غالب نقد البلد لقلة وقوع التعليق ولأن الإقرار إخبار عن حق سابق وقد يتقدم وجوبه على الغلبة أو يجب بمعاملة أخرى ولا "على الناقصة أو الزائدة" وزنا "وإن غلب التعامل بها" لأن الغلبة لا تؤثر في ذلك كما عرف. واللفظ صريح في الموازنة "إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت" كل منهما أي التعامل بها فيقبل قوله "ولا يجب" علينا "سؤاله" قبل إخباره بمراده بل يأخذ بالظاهر من الحمل على الإسلامية إلا أن يخبر عن مراده "فإن أعطته" في صورة التعليق بإعطاء الدراهم "الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها" جودة ورداءة "و" لكن "له أن يرده" عليها "ويطالب بالغالب" وفي نسخة ببدله لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب على موجب المعاوضة "وإن غلبت" الدراهم "المغشوشة" وأعطتها له "لم تطلق" لأن اسم الدراهم لا يتناول إلا الفضة "ولها حكم الناقصة" وفي نسخة والتفسير بها كهو بالناقصة فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما مر في الناقصة.

"فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرتها" الأولى نقرته "ألفا طلقت" لما مر أن لفظ الدرهم للفضة ولم توجد عادة صارفة. "وملكها" أي المغشوشة بغشها لأن قبضها اعتبر في وقوع الطلاق فكذا في إفادة الملك وقيل لا يملكها لأن المعاملة تنزل على الغالب والترجيح من زيادته ووجه في الروضة ملكه الغش بحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها (٢) "وذلك" أي الغش "عيب فله الرد


(١) "قوله فرع الدراهم" أي والدنانير.
(٢) "قوله ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها" إنما يعود النعل إلى المشتري إذا أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من الدابة بخلافه.