العبد ويزاحم" أرباب "الوصايا بالنصف" الآخر فيه لأنه فيه كأحدهم "وبين أن يفسخ" المسمى "ويقدم بمهر المثل" على أرباب الوصايا ولا شيء له بالوصية لما مر وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة (١) في وصية منجزة مقارنة لوصية الخلع وإلا فلا مزاحمة لتقدم التبرع المنجز على المعلق بالموت ويقدم الأول فالأول من المنجز. "وإن لم يكن" لها "سوى العبد" ولا دين ولا وصية "خير بين ثلثيه" النصف معاوضة والسدس وصية وهو ثلث الباقي "وبين الفسخ" للمسمى "و" أخذ "مهر المثل" عنه هذا علم من قوله أولا من زيادته وإلا فله الخيار إلى آخره "وأما مرض الزوج فلا يؤثر" في الخلع فيصح منه فيه ولو بدون مهر المثل "لأن له تطليقها مجانا" ولأن البضع لا يبقى للوارث وإن لم يخالع فلا معنى لاعتباره من الثلث كما لو أعتق مستولدته في مرض موته لا تعتبر قيمتها من الثلث ولو خالع أجنبي من ماله في مرضه اعتبر من الثلث لأنه لا يعود إليه العوض قاله ابن الصباغ.
"الركن الثالث المعوض وهو البضع وشرطه أن يملكه" الزوج "فيصح خلع الرجعية" لأنها زوجة بخلاف البائن لأن المبذول لإزالة ملك الزوج عن البضع ولا ملك له على البائن قال الزركشي (٢) ويستثنى ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها (٣) فينبغي أن لا يصح خلعها لأنها بائن إلا في الطلاق وما قاله يؤخذ من التعليل السابق.
"فرع" لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة فإن أراد بالعوض الأولى وقعت دون الأخريين أو الثانية وقعت الأوليان دون الثالثة أو الثالثة وقعت الثلاث لأن الخلع ورد على الثالثة فوقع ما تقدمها قاله الماوردي (٤).
(١) "قوله: وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين. (٢) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره. (٣) "قوله: وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: قاله الماوردي" أشار إلى تصحيحه.