للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عقلها فاختلعت من زوجها بشيء فكل ما أخذ منها مردود عليها ويقع عليها الطلاق ويملك عليها الرجعة وقد يجاب بحمل النص (١) في الصبية والمجنونة على ما إذا ابتدأنا بالخلع مع الزوج فطلق من غير ذكر المال ولم يقصد الجواب.

"السبب الرابع المرض فإن خالعته مريضة" مرض الموت بأكثر من مهر المثل "فالزائد على مهر المثل محاباة" تعتبر من الثلث فهي كالوصية للأجنبي لا للوارث لخروج الزوج بالخلع عن الإرث نعم إن ورث بجهة أخرى كابن عم أو معتق فالزائد وصية لوارث وإن خالعته بمهر المثل أو أقل فالمسمى معتبر من رأس مالها (٢) ولم يعتبروه من الثلث وإن اعتبروا خلع المكاتبة تبرعا لأن تصرف المريض أوسع وملكه أتم بدليل جواز صرفه المال في شهواته ونكاح الأبكار بمهور أمثالهن وإن عجز عن وطئهن ويلزمه نفقة الموسرين والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر الحاجة ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين فينزل الخلع في حقه منزلة التبرع بكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون المريض.

"فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله" أي النصف "الثلث أخذه" أي لزوج العبد نصفه عوضا ونصفه وصية ولا خيار له "وإلا" أي وإن لم يحتمله الثلث "فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني" كأن خلفت مع العبد خمسة وعشرين درهما فتضم إلى نصف العبد فتكون التركة خمسة وسبعين فله ثلثها خمسة وعشرون وهي قدر ربع العبد فله ثلاثة أرباعه نصفه بالخلع وربعه بالوصية "وبين أن يفسخ المسمى ويأخذ مهر المثل" ولا شيء له بالوصية لأنها كانت في ضمن معاوضة وقد ارتفعت بالفسخ "إلا إن كان" عليها "دين مستغرق فيخير بين أن يأخذ نصف العبد" وهو قدر مهر المثل ولا شيء له سواه لعدم صحة المحاباة "وبين أن يفسخ" المسمى "ويضارب مع الغرماء بمهر المثل" ولا فائدة له في ذلك إلا الخلاص من سوء المشاركة "وإن زاحمته أرباب الوصايا خير بين أن يأخذ نصف


(١) "قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ" قال ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون. ا هـ.
(٢) "قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها" أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.