للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجد قال وبذلك صرح الخوارزمي (١) وله أعني البلقيني في صورة الإعطاء احتمالان أرجحهما أنها لا تطلق (٢) بالإعطاء فإنه لا يحصل به الملك وليست كالأمة لأن تلك يلزمها مهر المثل بخلاف السفيهة. والثاني أن ينسلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتطلق رجعيا انتهى وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها (٣) منزلة قبولها

"فرع" لو "قال لرشيدة وسفيهة" أي محجور عليها بسفه "طلقتكما بألف ولو مع" قوله "إن شئتما فقبلت إحداهما لغا" الطلاق فلا يقع على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما (٤) "أو" قبلتا "جميعا بانت الرشيدة" لأنها أهل للالتزام "بمهر المثل" للجهل بما يلزمها من المسمى "وطلقت السفيهة رجعيا" لا بائنا لعدم أهليتها للالتزام والقبول في صورة المشيئة إنما يكون بلفظ المشيئة "وكذا إن سألتاه" فقالتا طلقنا بألف "وأجابهما" فيقع على الرشيدة بائنا بمهر المثل وعلى السفيهة رجعيا لما ذكر. "فإن أجاب السفيهة طلقت رجعيا أو الرشيدة فبائنا" يقع الطلاق بمهر المثل ولو قال لسفيهتين طلقتكما بألف فقبلتا وقع الطلاق عليهما رجعيا صرح به الأصل وأصول هذه المسائل تقدمت.

"السبب الثالث الصغير والمجنون فالخلع معهما" كقوله لإحداهما أنت طالق بألف فقبلت "لغو" ولو مع تمييز لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وقيل يقع الطلاق في الصورة الصغيرة المميزة رجعيا والترجيح فيها من زيادته ورجح البلقيني وغيره الثاني قالوا وقد نص في الأم على وقوعه رجعيا فيما ذكر فقال وإن كانت المرأة صبية أو بالغة ليست رشيدة أو مغلوبا


(١) "قوله صرح به الخوارزمي" أي وغيره.
(٢) "قوله أرجحهما أنها لا تطلق" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده كما شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض.
(٣) "قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ" الفرق بينهما واضح.
(٤) "قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما" مقتضى التعليل أن الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي.