حقهما (١)"فيشترط توكيل الزوجين لهما فيما يفعلان" فيوكل الزوج "هذا" أي حكمه "في التطليق والخلع و" توكل الزوجة "هذا" أي حكمها "في البذل" للعوض "والقبول" للطلاق به والواو في كلامه في الموضعين بمعنى أو "فإن لم يرضيا ببعثهما" ولم يتفقا على شيء "أدب الحاكم الظالم واستوفى للمظلوم" حقه "ولا يكفي حكم واحد" لظاهر الآية ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سره "وشرطهما الإسلام والحرية والعدالة" المتضمنة للتكليف "والاهتداء إلى المقصود" بما بعثا له لا الاجتهاد وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه.
"فإن أصلحا" بينهما "بترك حق" كقسم ونفقة وعدم تسر أو نكاح عليها "لم يلزم" تركه "ويستحب كونهما من أهلهما" للآية ولأن الأهل أشفق وأقرب إلى رعاية الإصلاح وأعرف ببواطن الأحوال ولأن القريب يفشي سره إلى قريبه من غير حشمة بخلاف الأجنبي فإن بعث أجنبيين فخلاف الأولى قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين (٢).
"و" يستحب كونهما "ذكرين" خروجا من الخلاف والتصريح بالاستحباب في هذا من زيادته "فإن ذهب القاضي" إليهما "وهو أهل أحدهما جاز" وإن اتهمه الآخر وكذا إن كان من أهلهما أو ليس بأهل لواحد منهما كما فهم بالأولى "ويخلو كل حكم" منهما "بصاحبه" أي بموكله "ويفهم مراده ولا يخفي حكم عن حكم شيئا" إذا اجتمعا "ويعملان بالمصلحة فإن اختلفا" رأيا "بعث" اثنين "غيرهما" حتى يجتمعا على شيء.
"فإن أغمي على أحد الزوجين" أو جن "ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ حكمهما" أي أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين "وإن غاب" أحدهما
(١) "قوله فلا يولي عليهما في حقهما" لقوله تعالى ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة. (٢) "قوله قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين" قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما حكمان أما إذا قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما.