للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا أحال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى فمن لم يذكر الحيلولة (١) أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والنووي في تنقيحه أراد الثاني والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان.

"فإن كان لا يتعدى عليها لكنه يكرهها" أي يكره صحبتها "لكبر أو مرض" أو نحوه "ويعرض عنها" كأن لا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها "فلا شيء عليه ويستحب" لها "أن تستعطفه بما يحب" كأن تسترضيه بترك بعض حقها من قسم أو نفقة لخبر الصحيحين "أن سودة لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة فكان يقسم لها يومها ويوم سودة" (٢) "وكذا عكسه" أي يستحب له إذا كرهت صحبته أن يستعطفها بما تحب "فإن ادعى كل" منهما "تعدي صاحبه" عليه وأشكل الحال على الحاكم "سأل ثقة خبيرا بهما فإن عدم أسكنهما إلى جنب ثقة" يتعرف حالهما ثم "ينهي إليه" ما تعرفه "فيزجر" عبارة الأصل فيمنع "الظالم" عن ظلمه واكتفى هنا بثقة واحد (٣) تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر.

"فإن اشتد الشقاق وفحش وجب" على الحاكم "أن يبعث حكما (٤) لها وحكما له برضاهما ليصلحا" بينهما إن تيسر الإصلاح "أو يفرقا" بينهما "بطلقة" فقط "إن عسر الإصلاح" للآية واعتبر رضاهما لأن الحكمين وكيلان كما قال. "وهما وكيلان لهما" فليسا بحاكمين من جهة الحاكم لأن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان (٥) فلا يولي عليهما في


(١) "قوله فمن لم يذكر الحيلولة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) صحيح سبق تخريجه.
(٣) "قوله واكتفى هنا بثقة واحد" تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا بلفظ الإخبار ولم يشترطوا لفظ الشهادة.
(٤) "قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ" قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني.
(٥) "قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين" فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة.